نام کتاب : دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي نویسنده : السلمان، محمد جلد : 1 صفحه : 49
والنذر له والطواف على قبره، ونحو ذلك، فهذا العمل شرك واضح [1] .
ولقد جاهد الشيخ محمد وعلماء الدعوة بكل قوتهم لصرف الناس عن الزيارة البدعية والشركية إلى الزيارة الشرعية التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، ومن هنا قرر علماء الدعوة بأنه لا تشد الرحال إلا لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه , وإذا قصد مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس [2] .
، وذلك لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» [رواه البخاري ومسلم] [3] .
وتمسكا بالقاعدة الأصولية السابقة " سد الذريعة " فقد شدد علماء الدعوة في تحريم البناء على القبور من قباب وغيرها , ورأوا وجوب هدمها لأنها وسيلة إلى الشرك، فهي تؤدي إلى تعظيم صاحب القبر ومن ثم عبادته [4] وقد استدل علماء الدعوة بما ورد في السنة الصحيحة من تحريم البناء على القبور ووجوب هدم ما بني عليها، ومن ذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأن لا يدع قبرا مشرفا (أي مرتفعا) إلا سويته، رواه مسلم. وروي أيضا عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه» ، وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى , ومن هنا ندرك أن علماء الدعوة في تحريمهم للبناء على القبور وهدمهم لها إنما هو تبعا لما ورد في السنة الصحيحة عن ذلك [5] .
لذلك قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهدم قبة قبر (زيد بن الخطاب) حينما كان في العيينة - كما سبق - كما قامت جيوش الدعوة بهدم قبة قبر (الحسين بن علي) رضي الله عنه في كربلاء بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز في ذي القعدة عام 1216هـ (1801 م) ، كما هدموا القباب الموجودة على القبور عند دخولهم مكة في محرم سنة [1] عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: هامش كتاب لمع الشهاب ص 203، دارة الملك عبد العزيز، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج 4 ص 279 ط 1349 هـ، القاهرة. [2] سليمان بن سحمان: المصدر السابق ص 41 و 53. [3] السيوطي: الجامع الصغير 2 636. [4] عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 418. [5] سليمان بن سحمان: الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص83 و84.
نام کتاب : دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي نویسنده : السلمان، محمد جلد : 1 صفحه : 49