responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الكمال في أسماء الرجال نویسنده : المزي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 336
القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إِلَى الجامع ليقرأ علينا حديث الزُّهْرِيّ، فَقَالَ بعض من حضر: ما أظن أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ إلا يشرب النبيذ للنضرة التي فِي وجهه والدم الظاهر مع السن! وَقَال آخرون: ليت شعرنا ما يَقُول فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عَنِ الأمرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إِلَى جانب حماره، وقلت لَهُ: تمارى بعض من حضر فِي مذهبك فِي النبيذ، فَقَالَ: مذهبي أنه حرام لحديث أَبِي سَلَمَة عَنْ عائشة"كل شراب أسكر فهو حرام" [1] فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. قلت: فما الصحيح من الحديث فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فَقَالَ: لا يصح عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي إباحته ولا تحريمه شيء [2] ، ولكن مُحَمَّد بْن كعب القرظي حدث عن

[1] أخرجه مالك في الموطأ 3 / 56 في الاشربة، وأحمد 6 / 36 و96، 97 و190 و225، 226، والبخاري 1 / 305 في الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و10 / 35 في الاشربة، باب الخمر من العسل، ومسلم (2001) في الاشربة"باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (3682) في الاشربة: باب النهي عن المسكر، والنَّسَائي 8 / 297، 298 في الاشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة (3386) في الاشربة: باب كل مسكر حرام من طرق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" (ش) .
[2] بل قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"8 / 143 في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (1435) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عَبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وفي رواية لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"والمجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد.
وأخرج الإمام أحمد 2 / 408 و476 وأبو داود (3904) ، والدارمي 1 / 259، والتِّرْمِذِيّ (135) من حديث أبي هُرَيْرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد"، وسنده قوي.
وأخرج أحمد 2 / 272 و344، وابن ماجة (1923) من حديث أبي هُرَيْرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"وصححه البوصيري في "الزوائد"وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند التِّرْمِذِيّ، وصححه ابن حبان (1302) .
وأخرج أحمد 2 / 444 و479، وأبو داود (2162) من حديث أبي هُرَيْرة مرفوعا"ملعون من أتى امرأته في دبرها"وسنده حسن، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في "الاوسط"كما في "المجمع"4 / 299 من حديث عقبة بن عامر.
نام کتاب : تهذيب الكمال في أسماء الرجال نویسنده : المزي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست