نام کتاب : تهذيب الأسماء واللغات نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 3 صفحه : 165
تقول: منه شف يشف شفًا بكسرها في المضارع والمصدر. قال ابن السكيت: والشف أيضا النقصان وهو من الأضداد، وشف عليه ثوبه يشف شفوفا وشففًا أي: رق حتى يرى ما خلفه وثوب شف.
وشف أي: رقيق وشف جسمه ويشف شفوفا أي: نحل وأشففت بعض ولدي على بعض أي: فضلتهم والشفيف لذع البرد. قوله في الروضة الشفان مطر وزيادة، هكذا ذكره الرافعي تقليدًا لصاحب التقريب، فهو الذي ذكره منفردًا به عن الأصحاب، وهو بفتح الشين المعجمة وتشديد الفاء وآخره نون. قال أهل اللغة: الشفان برد ريح فيها نداوة. قال صاحب المجمل: ويقال: الشفيف أيضًا، فهذا قول أهل اللغة فيه، وهو تصريح بأنه ليس بمطر فضلا عن كونه مطرًا وزيادة، فقوله مطر وزيادة تساهل وإطلاق فاسد، وصوابه: أن يقال الشفان له حكم المطر، لتضمنه القدر المبيح من المطر؛ لأن المبيح من المطر هو ما يبل الثوب، وهذا موجود في الشفان، فصار كالثلج الذي يبل.
شفق: أجمع العلماء على أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق. والأحاديث الصحيحة مشهورة بذلك. ولكن اختلفوا في الشفق المراد به هل هو الأحمر أو الأبيض، والأحمر يتقدم والأبيض يتأخر، فذهب الشافعي والجمهور رضي الله تعالى عنهم إلى أنه الحمرة، وذهب أبو حنيفة وآخرون: إلى أنه البياض. وروى البيهقي بإسناده الصحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: الشفق الحمرة. ورواه البيهقي أيضًا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم. ورواه عن مكحول وسفيان الثوري ورواه مرفوعًا إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليس بثابت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وحكى ابن المنذر في الأشراف أنه الحمرة عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، قال: وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعن ابن عباس أيضًا أنه البياض. قال: وروينا عن أنس وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز: ما يدل على أنه البياض، وبه قال أبو حنيفة، قال ابن المنذر: الشفق البياض، وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي ثور وداود: أنه الحمرة، وعن زفر والمزني: أنه البياض، وحكاه غيره عن معاذ بن جبل الصحابي. ونقل البغوي عن أكثر أهل العلم: أنه الحمرة. واستدل أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والمعنى لا يظهر
نام کتاب : تهذيب الأسماء واللغات نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 3 صفحه : 165