responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأسماء واللغات نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 3  صفحه : 161
الحرب كالذباذب، والشذوات: هي بفتح الشين وتخفيف الذال المعجمتين، وهو نوع من سفن الحرب، ويقال في واحدتها شذاة، ويجمع أيضا على الشذا بالقصر بحذف الهاء، وهي لفظة عربية صحيحة.
شرب: قول الغزالي في كتاب الشهادات: وما هو من شعار الشرب. قال الرافعي: يجوز فيه فتح الشين على أنه جمع شارب كصاحب وصحب، ويجوز ضمها أي: شعار شرب الخمر.
شرج: في الحديث “شِراج الحرة” مذكور في إحياء الموات، هو بكسر الشين وتخفيف الراء، وهو جمع شرجة بفتح الشين والراء، وهي مسيل الماء. قوله في المهذب في باب السرقة: إذا سرق اللبن من الحائط المشرج. التشريج: التنضيج، وإضافة بعضه إلى بعض واتصاله، وقوله: في مسح الخف لبس خفا له شرج، وهو بفتح الشين والراء له عرى.
شرر: وفي أواخر كتاب النكاح من صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “إن من أشر الناس عند الله تعالى يوم القيامة، الرجل الذي يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها وتنشر سره” كذا في الأصول المعتمدة وغيرها أشر بالألف.
شرط: قد قدمنا في فصل ركن بيان الفرق بين الركن والشرط وحقيقة الشرط، وأما قول الغزالي وغيره: إذا صلى بنجاسة ناسيًا ففي وجوب الإعادة قولان: بناء على أن إزالة النجاسة شرط أم منهي عنه. فقال الرافعي: معناه أن خطاب الشرع قسمان: خطاب تكليف بالأمر والنهي، وهذا يؤثر فيه النسيان، ولهذا لا يأثم الناس بترك المأمور به، ولا بفعل المنهي عنه؛ لأنه لم يبق مكلفا عند النسيان بل التحق بالمجنون وغيره ممن لا يخاطب. والقسم الثاني: خطاب الاخبار، وهو ربط الأحكام بالأسباب، وجعل الشيء شرطا هو من هذا القبيل؛ لأن معناه إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به، والنسيان لا يؤثر في هذا القسم، ولهذا يجب الضمان على من أتلف مال غيره ناسيًا.
شرع: الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعا أي: سن. قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من

نام کتاب : تهذيب الأسماء واللغات نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست