أحمد بن معروف نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد [1] أنا محمد بن عمر والفضل بن دكين قالا نا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال قلت لأبن المسيب عكرمة يزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تزوج ميمونة وهو محرم فقال كذب مخبثان اذهب إليه فسبه سأحدثك قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم فلما حل تزوجها أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أحمد بن الحسن بن خيرون أنا أبو القاسم بن بشران أنا أبو علي بن الصواف نا محمد بن عثما نبن أبي شيبة نا أبي نا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ يعني عكرمة [2] أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأ أبو القاسم بن مسعدة أنبأ حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدي أنبأ بهلول بن إسحاق الأنباري نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال بعت تمرا من التمارين سبعة آصع [3] بدرهم فصار لي على رجل فوجدت عند بعضهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم فسألت عكرمة فقال لا بأس عليك تأخذ أقل مما بعت فلقيت سعيد بن المسيب فأخبرته بقول عكرمة فقال كذب عبد ابن عباس ما بعت مما يكال فلا تأخذ مما يكال إلا التمر فقلت فإن فضل لي عنده الكثير قال فأعطه أنت الكثير وخذ منه الدرهم قال فرجعت فإذا عكرمة يطلبني فقال إن الذي قلت لك هو حلال هو حرام أخبرنا أبو محمد السيدي وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي [4] العباس قالا أنا أبو سعد الأديب أنبأ أبو أحمد الحاكم أنا محمد بن مروان يعني ابن خريم نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا قطر بن خليفة قال قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب المسح على الخفين قال كذب عكرمة سمعت ابن عباس يقول لا بأس بمسح الخفين وإن دخلت الغائط قال عطاء والله إن كان بعضهم ليرى أن المسح على القدمين يجزئ (5) [1] الخبر في طبقات ابن سعد 8 / 135 ضمن ترجمة ميمونة بنت الحارث
وتهذيب الكمال 13 / 173 وسير اعلام النبلاء 5 / 23 [2] سير اعلام النبلاء 5 / 24 وتهذيب الكمال 13 / 173 [3] آصع جمع صاع وهو ما يكال به وتدور عليه احكام المسلمين وهو اربعة امداد كل مد رطل وثلث (القاموس المحيط) [4] بالاصل: " ان العباس " بدل " ابن ابي العباس " والمثبت عن م قارن مع المشيخة 35 / ب (5) غير واضحة في الاصل وم والمثبت عن ابن عدي