responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ بغداد وذيوله - ط العلمية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 22  صفحه : 59
صدق إلا أن يكون في الحج. وقال قال البيعان بالخيار، وقد تقدم الجواب. وقال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في السفر. وأقرع أصحابه. وقال أَبُو حنيفة: القرعة قمار. فأقول إن القمار ما كان فيه أخذ وعطاء، وأما مذهب أبى حنيفة رحمه الله في السفر بالنساء إن شاء أخرج إحداهن، وإن شاء أقرع بينهن تطيبا لأنفسهن كان حسنا. وقال لو أدركنى رسول الله صلّى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأدركته لأخذ بكثير من قولي. قد تقدم الجواب عنه.
وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلانى. وأَخْبَرَنَا الْبَرْقَانِيّ قَالَ قرأت على أَبِي حفص إلى أبى السائب يقول سمعت وكيعا يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث. هذه كانت أربعمائة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا حديثا واحدا، ولو أراد الخطيب صحة الثبت كما زعم لذكر الأحاديث. وحدث عن على بن أحمد الزاذ إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول: أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها. فهذا قول قاله حماد. والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين قالوا مثل هذه الأقوال في أبى حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها برأيه. وأخبرنى عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَوَانَةَ فقلت بَلَغَنِي أَنَّ عِنْدَكَ كِتَابًا لأَبِي حَنِيفَةَ أَخْرِجْهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ذَكَّرْتَنِي فَقَامَ إِلَى صُنْدُوقٍ فاستخرج كتابا فقطعه قطعة [قطعة] ثم رمى بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَسُولٌ بِعَجَلَةٍ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ كَأَنَّمَا قَدْ حَمُوا الْحَدِيدَ وَأَرَادُوا أَنْ يُقَلِّدُوهُ الأَمْرَ. فَقَالَ: يَقُولُ الأَمِيرُ رَجُلٌ سَرَقَ وَدْيًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ- غَيْرُ مُتَعْتِعٍ- إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَاقْطَعُوهُ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَلا تَتَّقِي اللَّهَ،
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ»
أَدْرِكِ الرَّجُلَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ. فَقَالَ- غَيْرُ مُتَعْتِعٍ- ذَاكَ حُكْمٌ قَدْ مَضَى فَانْتَهَى وَقَدْ قُطِعَ الرَّجُلُ فَهَذَا مَا يَكُونُ لَهُ عِنْدِي كتاب.
هذا مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه. وذلك لما
روى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا قطع في ثمر ولا كثر» وقال: «فإذا جمعها الجرين فاقطعوا فيما بلغ قيمة المجن»
فأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الأصل، وذلك أن اللص إذا سرق قمحا أو تمرا أو شيئا إلا أنه أصل في نفسه مقصود بالمالية قطع، وإن سرق طعاما أو شرابا ليس بمقصود بالمالية مثل

نام کتاب : تاريخ بغداد وذيوله - ط العلمية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 22  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست