responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجروحين نویسنده : ابن حبان    جلد : 2  صفحه : 28
روى عَنهُ بن الْمُبَارك كَانَ قَلِيل الحَدِيث مُنكر الرِّوَايَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد لِأَنَّهُ لم يتَبَيَّن عندنَا عَدَالَته فَيقبل مَا انْفَرد بِهِ وَذَاكَ أَنه قَلِيل الحَدِيث لم يتهيأ اعْتِبَار حَدِيثه بِحَدِيث غَيره لقلته فَيحكم لَهُ بِالْعَدَالَةِ أَو الْجرْح وَلَا يتهيأإطلاق الْعَدَالَة على من لَيْسَ نعرفه بهَا يَقِينا فَيقبل مَا انْفَرد بِهِ فَعَسَى نحل الْحَرَام ونحرم الْحَلَال بِرِوَايَة من لَيْسَ بِعدْل أَو نقُول على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لم يقل اعْتِمَادًا منا على رِوَايَة من لَيْسَ بِعدْل عندنَا كَمَا لَا يتهيأ إِطْلَاق الْجرْح على من لَيْسَ يسْتَحقّهُ بِإِحْدَى الْأَسْبَاب الَّتِي ذَكرنَاهَا من أَنْوَاع الْجرْح فِي أول الْكتاب وعائذ بِاللَّه من هذَيْن الخصلتين أَن نجرح الْعدْل من غير علم أَو نعدل الْمَجْرُوح من غير يَقِين ونسأل الله السّتْر وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ هَذَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَرَوَى عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةٍ فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَجْرُونَ بِهِمْ بِاللَّيْلِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ قُرْبِهِمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى بَلَى فَقَدْ تَرَى حَيْثُ نَحْنُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ يَعْطَشُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ أَخْبَرَنَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَن عَطاء

نام کتاب : المجروحين نویسنده : ابن حبان    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست