responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجروحين نویسنده : ابن حبان    جلد : 2  صفحه : 124
عَنهُ الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة كَانَ مِمَّن يخطىء لم يفحش خَطؤُهُ حَتَّى يبطل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَكِن لَا يحْتَج بِمَا انْفَرد بِهِ من الْأَخْبَار
715 - عمرَان بن أبي الْفضل شيخ يروي عَن نَافِع روى عَنْهُ أهل الشَّام كَانَ مِمَّن يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات عَلَى قلَّة رِوَايَته لَا يحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا على سَبِيل التَّعَجُّب رَوَى عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ رَجُلٌ بِرَجُلٍ وَحَيٌّ بِحَيٍّ وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَالْمَوَالِي مِثْلُ ذَلِكَ إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ مَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ مِنَ التِّجَارَةِ قَالَ الْغَنَمُ وَالسَّمْنُ وَالإِبِلُ قِيلَ فَمَا يَنْبَغِي لِلْمَوَالِي مِنَ التِّجَارَةِ قَالَ الْبَزُّ وَإِقَامَةُ الْحَوَانِيتِ أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوسٍ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرْعَةُ بْنُ عَمْرٍو الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي الْفضل عَن نَافِع
716 - عمرَان بن خَالِد من أهل الْبَصْرَة يَرْوِي عَن ثَابت الْبنانِيّ روى عَنهُ أهل الْبَصْرَة الْعَجَائِب وَمَا لَا يشبه حَدِيث الثِّقَات فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد من الرِّوَايَات وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ دَخَلَ سَلْمَانُ عَلَى عُمَرَ فَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَفِدْنَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ

نام کتاب : المجروحين نویسنده : ابن حبان    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست