responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطبقات السنية في تراجم الحنفية نویسنده : الغزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 129
وأما منعُ الفرع فلا نُسلم أنها زوجة؛ فإن الطلاق وضع لحل العقد، وما وضعُ للحل إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا في فسخ سائر العقود.

فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف، والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع، (وأنَّ الحكم تابع له، غير أني كشفت عن طريق الشرع) له، وقلت: إذا كان الحكم يثبتُ مع وجود هذه العلة، ويثبت مع عدمها، لم يكن ذلك علة في الظاهر، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع، فحينئذ يجوز أن يُعلق الحكم عليه، ومتى لم يدل الدليل على ذلك، وكان الحكم ثابتاً مع وجوده ومع عدمه، وليس معه ما يدل على صحة اعتباره، دل على أنه ليس بعلة.
وما ذكره الشيخ الجليل من علة الربا، وقوله: إنها إحدى العلل. فليس كذلك، بل هي وغيرها من معاني الأصول سواءٌ، فلا معنى لهذا الكلام، هو حجة عليك، وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل، وادعت كل طائفة معنى، طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه، ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى، فكان يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك؛ لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه، فكما وجب الدلالة على صحة علة الربا وجب أن يدل أيضاً على صحة علة الرجعية.
وأما جريان الربا مع الأثمان، مع عدم علة الأربعة، فعلة أخرى، تثبت بالدليل، وهي علة الأثمان.
وأما في مسألتنا، فلم يثبت كون العدة علة في وقوع الطلاق، فلم يصح تعليق الحكم عليها.
وأما الفصل الثاني فلا يصح، وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة، وهي دعوى تحتاجُ أن يدل عليها، وأنا لا أسأله؛ لأن الأصل المعلل عندي ما دل عليه الدليل.
وأما كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، على الفصل الثاني، فإن طالبني بتصحيح العلة فأنا أدل على صحتها.
والدليلُ على ذلك، أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت زوجة له، فطلقها، وقع عليه الطلاقُ. فلو طلقها قبل الدخول طلقة ثم طلقها، لم يلحقها؛ لأنها خرجت عن الزوجية، فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها، لحقها طلقة، فدل (على أن العلة فيها) ما ذكرت، وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.
وأما إنكاره لمعنى الفروع، فلا يصح لوجهين: أحدهما، أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة، ولا يزيل الملك، فهذا لا يتعلق به تحريم الوطءِ، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعاً ويحل له وطؤها.
والثاني، أني أبطل هذا عليه، بأنه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلا بنكاح، ولما أجمعنا أنه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دل على أن العقد باقٍ، وأن الزوجية ثابتة.

فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: أما قولك إني مطالب بالدلالة على صحة العلة. فلا يصح، والجمعُ بين المطالبة بصحة العلة، وعدم التأثير تناقضٌ، وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعاً بكونها مؤثرة، فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها، ولا المطالبة، أو مقطوعاً بأنها غير مؤثرة، فلا يجوز المطالبة فيها أيضاً بالدلالة على صحتها؛ لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرة، فلا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له في المعاني، وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المُؤثرة في الحكم، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا لا تأثير له، ولكن دل على صحته لو كانت العلة مشكوكاً في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة، وقد قطع القاضي بأن هذه العلة غير مؤثرة، فبان بهذه الجملة، أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير، ويحكم بفسادها، ليتنبه، ثم يطالبني مع هذا بتصحيحها؛ لأن ذلك طلب محال جداً.

نام کتاب : الطبقات السنية في تراجم الحنفية نویسنده : الغزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست