responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة نویسنده : آمنة محمد نصير    جلد : 1  صفحه : 72
بحكمها:" لأنه كما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم." (1)
فمن الواضح الجلي أن الشيخ يرى في الاجتهاد واجبا لازما قائما إلى يوم القيامة، وأن بابه غير قابل للإقفال والانغلاق. ولقد كان هذا المعلم الأساسي مع معالم فكره ومنهجه من أهم الأسباب التي أثارت عليه العدد العديد من الخصوم والمعارضين من العلماء والعامة على السواء فقد استهول القوم فكرة: استمرارية الاجتهاد وفتح بابه ورأوا في ذلك ابتداعا وعدوا صاحبة القائل به صاحب مذهب جديد في الاسلام فانبروا يشهرون بالشيخ ناعتينه بأنه:" رجل مبتدع جاهل مضل ضال. من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة, وأحوال شنيعة" [2] وكان من جملة ناقديه في هذا الخصوص أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب [3] الذي أنكر عليه القول بفتح باب الاجتهاد كما وصفه بأنه لا يستجمع شروط المجتهد وهو ولا أحد من أتباعه، وذهب إلى نفس النقد جملة من معارضي الشيخ نذكر منهم الحسينيى العاملي [4] ، وزيني بن دحلان [5] وعبد الله بن علوي حداد [6] وغيرهم.
ومنهج الشيخ في الاجتهاد على ما صرح به في رسائله وكتبه يقوم على قاعدة القطع بأن في الكتاب والسنة حكم كل مسألة كانت ستكون. وأن مهمة المجتهد الرجوع إلى هذين المصدرين واستنباط الحكم. وقد عبر عن ذلك بقوله:" علمنا قطعا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل في النزاع". فمنهجه على هذا التحديد منهج أصحاب الحديث المؤمنين بأن لك نزاع حكماً في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن

(1) المرجع السابق. ص5
[2] ابن غنام. تاريخ نجد ـ رسالة بن سحيم إلى أهل البصرة والاحساء ص294
[3] سليمان بن عبد الوهاب. الصواعق الألهية في الرد على الوهابية ص8
[4] الحسيني العاملي: كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب جـ1ص7-8
[5] زيني دحلان: خلاصة الكلام في امراء البيت الحرام ص: 80-83
[6] عبد الله بن علوي حداد، مصباج الانام وجلاء الظلام في رد شبهة النجدي الذي أضل العوام ص:80
نام کتاب : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة نویسنده : آمنة محمد نصير    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست