دون إخوته، ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. وقيل: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال:
فلا آذن [1] . وهذه عمرة هي التي ذكرها قيس بن الخطيم في شعره بقوله [2] :
أجد بعمرة غنيانها [3] ... فتهجر أم شأننا شأنها؟
فإن تمس شطت بها دارها ... وباح لك اليوم هجرانها [4]
وعمرة من سروات النساء ... تنفخ بالمسك أردانها
وهي طويلة.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْخَطِيبُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن محمد بن النعمان، عن طلحة اليامي، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة أنها قالت: وجب الخروج على كل ذات نطاق.
ورواه عَبْد اللَّهِ بْن أحمد بْن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، [عن شعبة [5]] عن محمد عن [6] طلحة، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة [7] .
أخرجها الثلاثة 7119- عمرة بنت سعد
(س) عمرة بنت سعد بْن عمرو بْن زَيْد مناة بْن عدي بْن عَمْرو بن مالك بن النجار، أم سعد بن عبادة. كذا سماها المستغفري، وقيل: عمرة بنت سعد بن قيس. [1] انظر ترجمة النعمان بن بشير: 5/ 326- 328. ومسلم، كتاب الهبات، باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» : 5/ 65- 67. [2] انظر ديوان قيس بن الخطيم: 24- 25، 198- 199. [3] أجد: استمر؟ وغنيانها: استغناؤها.
[4] في المطبوعة: «وفاح لك البوم» . والمثبت عن المصورة وديوان قيس. وباح: ظهر. [5] ما بين القوسين أثبتناه عن المسند، ولفظه: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن محمد بن النعمان قال: سمعت طلحة ... » [6] في المطبوعة والمصورة: «عن محمد بن طلحة» . والمثبت عن المسند، وقد تقدم بيان السند، وهو طلحة بن مصرف، انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبى حاتم: 2/ 1/ 473. [7] مسند الإمام أحمد: 6/ 358.