كذا روى هَذَا الحديث عمر بن إبراهيم فقال: «عن الْحَسَن، عن أبي بكرة» ولم يسمعه الْحَسَن مِنْه، إنما سمعه من الأحنف عن أبي بكرة [1] وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل:
اثنتين وخمسين. وأوصى أن يصلي عَلَيْهِ أَبُو برزة الأسلمي.
قَالَ الْحَسَن: لَمْ ينزل البصرة من الصحابة، ممن سَكَّنها، أفضل من عمران بن حصين، وأبي بكرة.
أخرجه أبو عمر.
5732- أبو بهيسة الفزاري
(د ع س) أبو بهيسة الفزاري.
روت عَنْهُ ابنته بهيسة: أَنَّهُ استأذن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأدخل يده فِي قميصه فمس الخاتم، ثُمَّ قَالَ: يا رَسُول اللَّه، ما الشيء الَّذِي لا يحل منعه قال: «الماء والملح» [2] . أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، وأخرجه أَبُو موسى أيضا وقال: أخرجوه فيمن لا يعرف من الصحابة. وقد أخرجه ابن منده فِي الكنى، فما للاستدراك عَلَيْهِ سبيل.
5733- أبو بهية
(س) أبو بهية [3] .
روت عَنْهُ ابنته بهية أَنَّهُ قَالَ: سألت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أفضل؟ قَالَ:
«إسباغ الوضوء، والصلاة لوقتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن استطعت أن تلقى الله- عَزَّ وَجَلَّ- ولسانك رطب من ذكره، فافعل» [4] . أخرجه أبو موسى وقال: ذكر الحافظ أبو عبد الله: البكري، قدمت مع أبيها. وذكره أبو عبد الله: «البكري» فِي «المعرفة» أيضا، ولم يسند عنه. [1] وكذلك هو في مسند الإمام أحمد عن الحسن، عن الأحنف، عن أبى بكرة. انظر: 5/ 43، 51. [2] انظر مسند الإمام أحمد: 3/ 481. وسنن أبى داود، كتاب الزكاة، باب «ما لا يجوز منعه» ، الحديث 1669:
2/ 127، وكتاب البيوع، باب «في منع الماء» ، الحديث 3476: 3/ 277. وانظر فيما تقدم ترجمة عمير أبى بهيسة، وهي برقم 4054: 4/ 286- 287. [3] كذا قال الحافظ في الإصابة 4/ 24: «أبو بهية- بفتح أوله» . [4] انظر: «ترجمة عبد الله بن حريث» ، وقد تقدمت برقم 2893: 3/ 114.