6336- أبو الوقاص
(س) أبو الوقاص.
روي عن مطر، عن الحسن، عن أبي الوقاص- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
سهام المؤذنين عند الله- عز وجل- يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهم فيما بين الأذان والإقامة كالمتشحط [1] في دمه في سبيل الله. قال: وقال عمر: لو كنت مؤذنا لكمل أمري.
أخرجه أبو موسى كذا، ولم يقل: «عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم» .
6337- أَبُو وهب الجشمي
(ب د ع) أبو وهب الجشمي. له صحبة. روى عنه عقيل بن شبيب.
أخبرنا عبد الوهاب بن علي، أخبرنا أبو غالب الماوردي بإسناده عن سليمان بن الأشعث:
حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني، أخبرنا محمد بن مهاجر، عن عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي- وكانت له صحبة- قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: امسحوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها- أو قال: أكفالها- وقلدوها [2] ، ولا تقلدوها الأوتار [3] . وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل- أو: أشقر أغر محجل- أو: أدهم أغرّ محجل [4] . أخرجه الثلاثة.
6338- أبو وهب الجيشانيّ
(د ع) أبو وهب الجيشاني. قيل: اسمه ديلم بن هوشع [5] . وقيل: ابن الهميسع.
روى عنه عبد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان، عَنْ عمرو بْن شعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جده: أن أبا وهب الجيشاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نتخذ شرابا من هذا المزر [6] ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. [1] أي: كالتمرغ. [2] الأوتار: جمع وتر، بكسر الواو، وهو الدم وطلب الثأر، أي: قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية. [3] سنن أبى داود، كتاب الجهاد، باب «في تقليد الخيل بالأوتار» . [4] سنن أبى داود، كتاب الجهاد، باب «فيما يستحب من ألوان الخيل» . [5] في المطبوعة والمصورة: «هو يشع» . والمثبت عن ترجمة: «ديلم بن فيروز» ، وقد تقدمت برقم 1521: 2/ 163- 164 [6] المزر- بكسر الميم-: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: من الشعير، أو الحنطة.