وروى الزهري، عن السائب بن يزيد، عن أبيه أَنَّهُ قَالَ: نفلنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف [1] .
أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، إلا أن أبا نعيم أخرج هذين الحديثين في يزيد أبى السائب ابن يزيد بن أخت نمر، وروى فِي هَذِه الترجمة حديث مسح اليد على الوجه فِي الدعاء. وابن منده عكس القضية فأخرج الحديثين، أخذ العصا والنفل فِي هَذِه الترجمة، وأخرج حديث الدعاء فِي ترجمة ابن أخت النمر، والله أعلم. وأما أَبُو عمر فلم يذكر إلا ترجمة يزيد ابن أخت النمر، ولم يورد له حديثا. 5549- يزيد أبو السائب الكندي
(ب د ع س) يزيد أَبُو السائب بن أخت النمر الكندي. روى عَنْهُ ابنه.
قَالَ ابن منده: فرق البخاري بينه وبين الأول، وروى لَهُ ابن منده بإسناده عن ابن لهيعة، عن حَفْص بْن هاشم بْن عتبة بْن أَبِي وقاص، عن السائب بن يزيد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه. وقال أبو نعيم: يزيد أَبُو السائب بن أخت النمر بن قاسط الكندي، وهو يزيد بن عبد الله ابن الأسود بن ثمامة بن يقظان بْن الحارث بْن عَمْرو بْن معاوية بن الحارث، والنمر حليف لبني عَامِر بن صعصعة. وَكَانَ يزيد حليف أبي سفيان بن حرب. وروى لَهُ أبو نعيم الحديث الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ الأَمِينُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عن يَحْيَى (ح) قَالَ أبو داود: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عبد الرحمن الدمشقي، أخبرنا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده- سمع النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم يقول-: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا عبا ولا جادا. [2] وقال أبو عمر: «يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، هُوَ أبو السائب بن يزيد [3] ابن أخت النمر، حليف بني عبد شمس، أسلم يوم فتح مكة وسكن المدينة، وهو حجازي. روى عَنْهُ ابنه السائب، وقد ذكرنا ابنه السائب فِي السِّين، وذكرنا الاختلاف فِي نسبه وحلفه [4] .
أخرجه الثلاثة، وأخرجه أبو موسى أيضا على ابن مندة. [1] الشارف: الناقة المسنة. [2] سنن أبى داود، كتاب الأدب، باب «من يأخذ الشيء على المزاح» . [3] كذا في المصورة والمطبوعة، والاستيعاب 3/ 1576 ونحسب أن الصواب أن يقال: «هو أبو السائب بن أخت التمر» ، لأنه قال قبل هذا: «يزيد بن سعيد» ، فهو ابن سعيد، لا ابن يزيد. [4] الاستيعاب: 4/ 1576.