responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 229
2057- سعدى
(س) سعدي، بزيادة ياء في آخره. ذكره ابن شاهين، وقال: روى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إبل الصدقة، ورواه عَنِ ابن سعد.
أخرجه أَبُو موسى، وقال: سعدي من أسماء النساء إلا أن يكون أراد السعدي أو ابن السعدي، فعلى هذا يكون الأول بالضم، والآخران بالفتح، والله أعلم.
2058- سعر الكناني
(ب د ع) سعر، بالراء، هو سعر الكناني الدؤلي، روى عنه ابنه جابر.
روى روح بْن عبادة عَنْ زكريا بْن إِسْحَاق، عَنْ عمرو بْن أَبِي سفيان، عَنْ مسلم بْن شعبة أن علقمة استعمل أباه عَلَى عرافة قومه، قال مسلم: فبعثني عَلَى صدقة طائفة من قومي، قال:
فخرجت حتى أتيت شيخًا، يقال له: سعر، في شعب، فقلت، إن أَبِي بعثني إليك لتعطيني صدقة غنمك، فقال: أي ابن أخي، أي حق تأخذون؟ فقلت: نأخذ أفضل ما نجد، فقال الشيخ: فو الله إني لفي شعب في غنم لي إذ جاءني رجلان مرتدفان بعيرًا، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، لتوفينا صدقة غنمك، قلت: وما هي؟ قالا: شاة، فعمدت إِلَى شاة ممتلئة شحمًا ولحمًا فأخرجتها، فقالا: هذه شافع- والشافع: التي في بطنها ولدها- وقد نهانا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إن تأخذ شافعًا، قلت: أي شيء. تأخذان؟ قالا: عناقًا، جذعة أو ثنية [1] ، فأخرج لهما عناقًا، فتناولاها، فجعلاها معهما، وسارا أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر قال: سعر بْن شعبة بْن كنانة الدؤلي، حديثه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حقنا في الثنية أو الجذعة، روى عنه ابنه جابر، وقال بشر بْن السري: هو سعر بْن شعبة، وهؤلاء ولده هاهنا قلت: الذي ساقه أَبُو عمر فيه أوهام،: أَنَّهُ سمى أباه شعبة، وَإِنما هو ابن ثفنة [2] ، كذلك رواه أَبُو داود السجستاني في سننه، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي مَنْصُورِ الأَمِينُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ على، أخبرنا وكيع، عن زكريا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ [2] الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ الْحَسَنُ:
رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، قال: استعمل ابن علقمة أبى على عرافة قومه، فأمره أن يصدّقهم [3] ،

[1] العتاق: الأنثى من أولاد المعز، والجذعة من المعز: ما دخل في السنة الثانية، والثنية: ما دخل في السنة الثالثة.
[2] في الأصل والمطبوعة: ثغنة، بالغين، وما أثبتناه عن المشتبه: 116، وميزان الاعتدال: 4/ 101، وفيهما أن الأصح: ابن شعبه، وينظر خلاصة التذهيب: 320.
[3] أي يأخذ صدقاتهم.
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست