نام کتاب : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام نویسنده : التقي الفاسي جلد : 1 صفحه : 342
ذكر نقل ماء زمزم إلى البلدان:
أما نقله فإنه يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، بل هو مستحب عند المالكية والشافعية، والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم في عدم جواز نقلها، وجواز نقل ماء زمزم، أن الماء ليس بشيء يزول فلا يعود، أشار إلى هذه التفرقة: الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي.
والأصل في جواز نقله: ما رويناه في "جامع الترمذي" عن عائشة رضي الله عنها: أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم[1].
ورويناه في "شعب الإيمان" للبيهقي، وفي سننه، وقال: أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه[2] ... انتهى.
ويدل لذلك ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم[3]. أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. ورويناه في تاريخ الأزرقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل سهيلا في إرسال ذلك إليه، وأنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين[4]. [1] الترمذي 4/ 183، والمستدرك [1]/ 485، وأخبار مكة للفاكهي 2/ 49. [2] شعب الإيمان 5/ 202. [3] مصنف عبد الرزاق 5/ 115، القرى "ص: 491"، والإصابة 4/ 221، في ترجمة أثيلة الخزاعية، وعزاه الفاكهي وعمر بن شبة. [4] أخبار مكة للأزرقي 2/ 50. ذكر آداب شربه:
يستحب لشاربه أن يستقبل القبلة، ويذكر اسم الله تعالى، ويتنفس ثلاثا، ويتضلع منه، ويحمد الله تعالى، ويدعو بما كان ابن عباس رضي الله عنه يدعو به إذا شرب ماء زمزم، لأن في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء[1] ... انتهى.
ولا يقتصر على هذا الدعاء بل يدعو بما أحبه من أمر الآخرة في الدعاء، ويجتنب الدعاء بما فيه مأثمة. [1] مستدرك الحاكم [1]/ 473.
ذكر حكمة التطهير بماء زمزم:
أما حكم التطهير فإنه صحيح بالإجماع على ما ذكره الروميني في بحره، والماوردي في "حاويه"، والنووي في "شرح المهذب".
وينبغي توقي إزالة النجاسة به، وخصوصا مع وجود غيره، وخصوصا في الاستنجاء به، فقد قيل: إنه يورث الباسور، ويقال إن ذلك جرى لمن استنجى به، وجزم المحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به، وإن حصل به التطهير، وأخذ ذلك من كلام الماوردي، ووافقه في الجزم بذلك، وأخذه من كلام الماوردي الشيخ كمال الدين النشائي في كتابه "جامع المختصرات وشرحه".
ولابن شعبان من أصحابنا المالكية، ما يوافق ما ذكره الماوردي في منع التطهير بماء زمزم، لأنه قال: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة ... انتهى.
ومقتضى ما ذكره ابن حبيب من المالكية: استحباب التوضؤ به، ومذهب الشافعي رضي الله عنه استحباب الوضوء والغسل به، ولم يكره الوضوء به إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه.
وذكر الفاكهي: أن أهل مكة يغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركا به، وذكر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بماء زمزم[1]. [1] أخبار مكة للفاكهي 2/ 47، والحديث إسناده حسن "انظر: التقريب 1/ 360".
نام کتاب : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام نویسنده : التقي الفاسي جلد : 1 صفحه : 342