نام کتاب : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام نویسنده : التقي الفاسي جلد : 1 صفحه : 214
الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلى وهو حزين، فقلت له: فقال: "إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي". أخرجه أحمد، والترمذي وصححه، وأبو داود[1].
وقد استدل بهذا الحديث من كره دخول البيت، ولا دلالة فيه، بل نقول دخوله صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب، وتمنيه عدم الدخول فقد علله بالمشقة والشفقة على أمته، وذلك لا يرفع حكم الاستحباب.
ثم قال المحب: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، قال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. أخرجاه وبوب عليه البخاري، "باب من قال: لم يدخل الكعبة"، وأجاب المحب الطبري عن هذا الحديث بأن عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في عمرته هذه يجوز أن يكون لعذر، قال: ولعله تركه شفقة على أمته، كما دل عليه الحديث المتقدم[2] ... انتهى.
قلت: هذا الاحتمال بعيد، والاحتمال الأول هو الصواب، لموافقته ما ذكره العلماء في سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عمرته المشار إليها، وهو عدم تمكنه صلى الله عليه وسلم من أن يزيل من الكعبة ما كان فيها من الأوثان والصور، لكون مكة في أيدي المشركين وحكمهم إذا ذاكروا، والله أعلم.
وأما ما يطلب في الكعبة من الأمور التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم فهو: التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل، والدعاء والاستغفار، لأحاديث وردت في ذلك، منها: ما رويناه عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع قِبَل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة"، أخرجه البخاري ومسلم[3].
وفي مسلم عن ابن جريج قلت لعطاء: ما نواحيه؟ أفي زواياه؟ قال: بل في كل قبلة من البيت.
وعند النسائي في هذا الحديث: سبح في نواحيه وكبر[4]. [1] أخرجه: أحمد في مسنده 6/ 153، والترمذي "3/ 223"، وابن ماجه "306"، المستدرك 1/ 479، والبيهقي في السنن 5/ 159. [2] القرى "ص: 495، 496". [3] أخرجه: البخاري "2/ 50"، ومسلم "استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره: 4/ 96". [4] سنن النسائي " "، مسند أحمد 1/ 210، 4/ 2.
نام کتاب : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام نویسنده : التقي الفاسي جلد : 1 صفحه : 214