responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 7  صفحه : 725
قال: روينا عن الشيخ إبراهيم- يعني ابن الأحدب- قال: روينا بعموم الإذن إن لم يكن سماعا عن النّجم بن حسن الماتاني الحنبلي قال: ثنا أبو المحاسن يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، ثنا جدّي أحمد بن عبد الهادي الحنبلي «ح» قال: ابن الماتاني: وأنبأنا أيضا محمد بن أبي عمر الحنبلي المعروف بابن زريق، ثنا عبد الرحمن بن الطّحّان الحنبلي بقراءتي عليه، قالا: ثنا الصّلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر الحنبلي، ثنا علي ابن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي المعروف بابن البخاري، ثنا حنبل بن عبد الله البغدادي الحنبلي، ثنا محمد بن الحصين الحنبلي، ثنا الحسن بن علي بن المذهب الحنبلي، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي الحنبلي، ثنا عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي، ثنا إمام السّنّة وحافظ الأمّة الصّدّيق الثاني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، إمام كل حنبليّ في الدّنيا، رضي الله عنه، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك بن أنس، عن نافع عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» [1] . «ونهى عن النّجش» [2] و «نهى عن بيع حبل الحبلة» [3] و «نهى عن المزابنة» [4] . والمزابنة: بيع الرّطب بالتّمر كيلا، وبيع الكرم بالزّبيب كيلا» . انتهى، والله أعلم، وله الحمد والمنّة.
وقال الذهبي: وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمانية رجال ثقات.

[1] رواه البخاري رقم (2032) في البيوع، باب لا يبع على بيع أخيه، ومسلم رقم (1412) في النكاح: باب تحريم الخطبة على الخطبة، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وانظر «جامع الأصول» (1/ 535) بتحقيقي.
[2] رواه البخاري ومسلم عن عبدان بن عمر رضي الله عنهما، وانظر «جامع الأصول» (1/ 506) .
[3] رواه البخاري ومسلم عن عبدان بن عمر رضي الله عنهما، وانظر «جامع الأصول» (1/ 488) .
[4] رواه البخاري ومسلم عن عبدان بن عمر رضي الله عنهما، وانظر «جامع الأصول» (1/ 476) .
نام کتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 7  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست