للمهاجرين، فإن أبَوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبَوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أبَا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنَّكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعدُ ما شئتم» . قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أحمد، والشافعي، والدارمي، والطحاوي، وابن حِبّان، وابن الجارود، وابن أبي شيبة وغيرهم كما في كنز العمال.
أمره عليه السلام علياً بأن لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم إلى الإِسلام
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قوم يقاتلهم، ثم بعد إليه رجلاً فقال: «لا تدعه من خلفه وقل له: لا تقاتلهم حتى تدعوهم» . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عثمان ابن يحيى القرقساني وهو