responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 30  صفحه : 254
قال: وتُوُفّي ببغداد.
وقال القاضي شمس الدين في «وفيَات الأعيان» [1] : من طالع كتاب «الحاوي» [2] شهد له بالتّبحّر ومعرفة المذهب. ولي قضاء بلدان كثيرة.
وله تفسير القرآن سمّاه «النُّكَتْ» [3] ، وله «أدب الدّنيا والدّين» [4] ، و «الأحكام السّلطانية» [5] ، و «قوانين الوزارة وسياسة الملك» [6] ، و «الإقناع في المذهب» وهو مختصر.
وقيل أنّه لم يُظْهِر شيئًا من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلمَّا دَنَت وفاتُهُ قال لمن يثق به: الكُتُب الّتي في المكان الفُلانيّ كلها تَصْنِيفي، وإنَّما لم أُظْهِرها لَأنّي لَمْ أَجِدْ نِيَّةً خالِصَة، فإذا عايَنْتُ الموت ووقعْتُ في النَّزْع، فاجعل يدك في يدي، فإن قبضتُ عليها وعصرتُها، فاعلم أنَّهُ لم يُقْبَل منِّي شيءٌ منها، فاعمد إلى الكُتُب والْقها في دِجْلَة. وإن بسطت يدي ولم أقبضْ على يدك، فاعلم أنَّها قُبِلت، وأنِّي قد ظفرْتُ بما كنتُ أرجوه من [اللَّه] [7] .
قال ذلك الشّخص: فلمّا قارب الموت، وضعت في يده يدي، فبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمتُ أنّها علامة القبول، فأظهرتُ كُتُبُه بعدَه.
قلت: آخِر من روى عَنْه أبو العز بن كادش.

[1] ج 3/ 382.
[2] قال الماوردي: بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة (يعني: الحاوي) واختصرته في أربعين (يعني الإقناع) . انظر: المنتظم 8/ 199، وتاريخ دولة آل سلجوق 25 وفيه زيادة: «فيا لهما من بحرين نضبا، وبدرين غربا، وطودين وقعا، وجودين أقلعا» .
[3] ويسمّى: «النكت والعيون» .
[4] ويسمّى أيضا: «البغية العليا في أدب الدين والدنيا» .
[5] ويسمّى: «الأحكام السلطانية في السياسة المدنية الشرعية» ، و «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ، وهو من أهم كتب الفقه السياسي الإسلامي، وقد طبع طبعات كثيرة.
[6] في «سير أعلام النبلاء» 18/ 65: «قانون الوزارة» . نشرته مكتبة الخانجي بمصر 1929، ثم أعادت دار الطليعة في بيروت نشره بتحقيق الدكتور رضوان السيد، 1979.
[7] في الأصل بياض.
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 30  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست