responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 236
وَكَانَ الْعَلَاءُ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ، وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: إِنَّ عُمَرَ وَلَّاهُ الْبَصْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا، وَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بَعْدَ الْعَلَاءِ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ.
لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا» [1] . روى عنه السائب بْن يزيد، وحيان الأعرج، وزياد بْن حُدَيْرٍ.
وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ [2] ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ [عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ] [3] إِنَّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ [4] .
وَقَالَ محمد بْن إسحاق: كان الحضرمي حليف حرب بْن أمية. وقيل له الحضرمي لأنه جاء من بلاد حضرموت.
وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ

[1] أخرجه أحمد في المسند 5/ 52، والبخاري، في مناقب الأنصار 4/ 266، 267 باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم في الحج (1352) باب الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، وأبو داود في المناسك (2022) باب الإقامة بمكة، والترمذي في الحج (949) باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصّدر ثلاثا، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر 3/ 122 باب المقام الّذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة في الإقامة (1073) باب كم يقصر الصلاة المسافر، والدارميّ في الصلاة 1/ 355 باب فيمن أراد أن يقيم ببلده كم يقيم حتى يقصر الصلاة، حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرميّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصّدر بمكة» كأنّه يقول: لا يزيد عليها. والنصّ لمسلم. وانظر:
طبقات ابن سعد 4/ 361.
والمعنى: أنّ الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها. ثم أبيح لهم، إذا وصلوها بحجّ أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم، ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة.
[2] في الأصل، والمنتقى (نسخة أحمد الثالث) «زادان» .
[3] ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، والإضافة من سنن أبي داود.
[4] أخرجه أبو داود في الأدب (5135) باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتابة، والحاكم في المستدرك 3/ 636 وابن العلاء مجهول. وباقي رجاله ثقات.
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست