نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 7 صفحه : 365
الفلاني، فإذا قبل المجير ذلك حدد جواره بما حدد في عقد الجوار. فإذا اعتدت على المستجير قبيلة أخرى لم تذكر في نص الجوار، فلا ذمة للمستجير على المجير, وليس من حقه طلب مساعدته له. كما قد يحدد الجوار بزمن، كإقامة شخص في مكان، أو إيصاله من موضع إلى موضع، أو تعيين أمد له.
والخفارة الخفرة: الأمان، والخفير: المجير، والخفارة: الذمة. ويقال: خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وتخفرت به: إذا استجرت به, وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه[1], بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس، وإلا بقيت التبعة في عنق الخفير.
وعلى من أعطى خفارته لأحد، الوفاء بما أعطى، والوفاء بما ألزم نفسه به عليه، وإلا عد ناكثًا للعهد حقيرًا[2]. [1] اللسان "4/ 253 وما بعدها". [2] تاج العروس "3/ 186"، "خفر".
المؤاخاة:
وتكون المؤاخاة بين الأفراد كما تكون بين الجماعات كالعشائر والقبائل. وهي تدعو إلى المناصرة والمؤازرة والمساعدة، وتؤدي إلى الموارثة. وخير مثل على المؤاخاة، ما فعله الرسول يوم مقدمه المدينة من مؤاخاته بين الأنصار والمهاجرين؛ لتوحيد الكلمة وليساعد بعضهم بعضًا[1].
ولا يشترط في المؤاخاة أن تكون بين أعراب وأعراب، أو بين حضر وحضر، إذ يجوز أن تعقد أيضًا بين العرب والأعراب، أي: بين الحضر والبدو؛ لأن المؤاخاة عقد، والعقد يقع بين كل الناس. كما قد تقع بين عربي وأعجمي، فقد آخى الرسول بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. [1] تاج العروس "10/ 11"، "أخا".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 7 صفحه : 365