responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 14  صفحه : 93
السلم فروق عرفية[1], والقرض: ما تعطيه من المال لتقضاه[2].
وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالها؛ للأحوال الاقتصادية السيئة التي قد تحيط بالمدين, فإذا أخذ الرجل الدين أكله، فإذا أراد صاحب الدين حقه لواه به، أي: مطله, ومنه المثل: الأخذ سلجان, والقضاء ليان[3].

[1] تاج العروس "9/ 207"، "دين".
[2] تاج العروس "5/ 76"، "قرض".
[3] تاج العروس "[2]/ 59"، "سلج".
المنحة:
والمنحة: العطيَّة. وقد تقع المنحة على الهبة مطلقًا، لا قرضًا ولا عارية، فتكون له, وقد تكون إعارة للاستفادة من منفعة، ثم تعاد. ومن هذا القبيل منحة الأرض؛ فقد تمنح هبة، فتكون لمن وهبت له، يستغل منفعتها، وله أن يبيعها متى شاء؛ لأنها هبة وهبت له، فصارت في حكم ملكه، وقد تستغل إعارة لأجل يتفق عليه، أو بغير أجل، يستردها صاحبها متى شاء وأحب. ومن المنح، منح الإبل؛ للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها، والسفر عليها، وإكرائها للقوافل وللأشخاص. والمنحة المعارة مردودة, وقد ورد في الحديث: "المنحة مردودة، والعارية مؤداة"[1]. وورد أن المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فتكون له, وأما لمنحة الأخرى، فأن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا وأيامًا ثم يردها, وهو تأويل ما ورد في الحديث من قوله: "المنحة مردودة, والعارية مؤداة"[2].

[1] تاج العروس "2/ 232"، "منح".
[2] تاج العروس "2/ 232"، "منح".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 14  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست