responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 14  صفحه : 90
الخيار في البيع:
والخيار في البيوع: طلب خير الأمرين: إما الإمضاء وإما البيع أو فسخه[1]. فقد يرى البائع أو المشتري في السلعة المشتراة رأيًا، لم يكن له حين عقد صفة البيع. وللفقهاء كلام عليه، وهو أنواع عندهم، منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه، وخيار العيب، وخيار تلقي الركبان، وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتداء، وخيار العجز عن الثمن، وخيار فقد الوصف المشروط في المبيع، والخيار فيما رآه

[1] تاج العروس "[3]/ 195"، "خير".
وحفظه لديه. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا المعنى هو معناها في لغة المسند أيضا.
ويقال للعربون: الأربون كذلك, وهو ما عقد به المبايعة، أو البيعة من الثمن. وفي الحديث: أنه نهى عن بيع العربان، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمضِ البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري. وذكر هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى الصانع أو التاجر ليرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك, فكما أنه يكون في البيع يكون في الإجارة. وللعلماء الفقهاء آراء في جواز أو عدم جواز البيع بالعربون[1].
و"الكُلأة": النسيئة والعربون، أي: السلفة. وفي الحديث نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني: النسيئة بالنسيئة[2].
و"المسكان" العربون كذلك. وجاء في الحديث النهي عن بيع المسكان، وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولا يرتجع منه[3].

1 "وفي حديث عمر أن عامله اشترى دارًا للسجن بأربعة آلاف، وأعربوا فيها أربعمائة، أي: أسلفوا"، تاج العروس "1/ 376"، "عرب".
[2] تاج العروس "1/ 111"، "كلأ".
[3] تاج العروس "7/ 177"، "مسك".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 14  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست