نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 14 صفحه : 116
من تشغيله لذلك المال في تجارة أو في أعمال إنتاجية أخرى. ورد عن "إبراهيم النخعي" أنه قال: "كان هذا في الجاهلية، يعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله"[1]. وورد أنهم كانوا يعطون الرجل المال ليكثر به ماله، وذلك عن طريق تشغيله لذلك المال[2].
وقد قسم العلماء الربا إلى نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. أما الأول، فهو الذي كان يتعارفونه في الجاهلية, كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ثم إذا حل الدين طالب الدائن المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل[3]. "وفي الحديث: إنما الربا في النسيئة هي البيع إلى أجل معلوم"، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. وكان "ابن عباس" "يرى بيع الربويات متفاضلة مع التقابض جائزًا، وأن الربا مخصوص بالنسيئة"[4]. وقد ورد في الحديث: "إنما الربا في النسيئة, وما كان يدًا بيد فلا بأس"[5].
وكان بيع النسيئة بيعًا معروفًا، ولما قدم الرسول المدينة كانوا يتبايعون بهذا البيع, فقال: "ما كان يدًا بيد فلا بأس به, وما كان نسيئة فهو ربا"[6]. والنسيئة: التأخير إلى أجل هو الموسم، أو أي أجل يتفق عليه.
وقسم بعض الفقهاء الربا إلى ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء، وهو البيع لأجل, وكل منها في الإسلام حرام[7].
وعرفوا ربا الفضل، بأنه الربا الذي يباع فيه الشيء بضعفه، مثل أن يباع من الحنطة بمَنَوَيْنِ مثلًا[8]، وأن يباع الدرهم بدرهمين. وقد خصص العلماء ربا [1] تفسير الطبري "1/ 30 وما بعدها". [2] تفسير الطبري "21/ 30". [3] تفسير الطبري "3/ 67". [4] اللسان "1/ 167"، تاج العروس "1/ 457"، "طبعة الكويت". [5] مسند الإمام أبي حنيفة "ص158"، عقود الجواهر "2/ 30". [6] البخاري "5/ 45"، "كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا". [7] إرشاد الساري "4/ 26 وما بعدها". [8] تفسير النيسابوري "3/ 79"، "حاشية على تفسير الطبري"، تفسير القرطبي "3/ 348".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 14 صفحه : 116