responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 13  صفحه : 223
ولم يسمح به إلا أن يبدو صلاح الثمر، فيتبين صلاحه ونوعه. وعندئذ لا يحق لمبتاع التذمر من شرائه؛ لأنه شاهد ما ينوي شراءه ورآه، فلا غبن فيه[1].
ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة من الأرض، كالفجل، والبصل، واللفت، والثوم وشبهه، وللفقهاء في ذلك جملة آراء[2].
وورد أن "المحاقلة" نوع من البيوع. وهي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل اشتراء الزرع بالحنطة. وقد نهي عنها في الإسلام[3].
ومن أنواع البيوع التي تعرض لها الفقهاء "المزابنة". وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا. وذكر بعض العلماء أن المراد بذلك بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر. وذكر أيضًا أن من المزابنة بيع التمر بكيل جزاف، وكل تمر بيع على شجره بتمر كيلًا، وقد نهي عنه في الحديث؛ لأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن. وقد نهي عنه لما يقع فيه من الغبن والجهالة. وذكر أن المزابنة كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود. أو هو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو هو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن؛ لأن البيعين إذا وقفا فيه على الغبن، أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا فتدافعا فاختصما[4].

[1] عمدة القارئ "12/ 2 وما بعدها".
[2] عمدة القارئ "12/ 14".
[3] إرشاد الساري "4/ 180".
[4] عمدة القارئ "11/ 290 وما بعدها"، "12/ 13 وما بعدها"، القاموس "4/ 230"، تاج العروس "9/ 224"، "زبن".
جمعيات زراعية:
ويظهر من بعض الكتابات أن بعض المقاطعات الزراعية كانت في إدارة مجلس يتألف من ثمانية أشخاص عرفوا بـ"ثمنيتن"، أي "الثمانية"، أداروا شؤون المقاطعة من إشراف على العمل، ومن إدارة لأمور الزروع، ومن تهيئة للبذور وما يحتاج إليه الزرع، ومن دفع حصص الحكومة والمعبد، ومن خزن وبيع
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 13  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست