نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 221
إكراء الأرض:
وإكراء الأرض، بمعنى إيجار أرض ما لمدة معينة محدودة، أو بدون حد بشروط وفي مقابل بدل. ويقال لهذا البدل الذي يدفع عن ثمرة استغلال الأرض أو أي كراء "اثوبت"، أي "الثواب" "ثواب". ثواب أجر الانتفاع من الشيء الذي أجر. وقد يكون هذا الشيء أرضًا وقد يكون دارًا وقد يكون حيوانًا. فورد في بعض النصوص العربية الجنوبية أن أختين استأجرتا أرضًا على ساحل نهر "عبرت"، وبقرًا لتقوما بإيجارها إلى الفلاحين لاسغلالها بزرعها، وبتنمية البقر بشروط معينة، تنتهي بأجل نص عليه، في مقابل بدل إيجار "اثوبت" يدفع إلى أصحاب المال. وقد أشير في الكتابة إلى أن الإله "المقه"، قد وافق على العقد وباركه[1]. ومعنى ذلك أن العقد عقد شرعي وقد سجل رسميًّا وصار عقدًا معترفًا به قانونًا من الحكومة ومن المعبد.
ويراد بلفظة "عبرت"، لفظة "عبرة" و"العبرة" في لغتنا. والعبرة شاطئ النهر وناحيته، قال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر:
وما الفرات إذا جاشت غواربه ... ترمي أواذيه العبرين بالزبد
يومًا بأطيب منه سيب نافلة ... ولا يحول عطاء اليوم دون غد2
وورد في أحد النصوص، أن ناسًا "ادم"، استأجروا أرضًا من الآلهة، على أن يدفعوا أجرها سنة بعد سنة، وحسبما اتفقوا عليه مع الآلهة[3]، مما يدل على أن هذه الأرض المؤجرة هي من أوقاف المعبد. وقد أجرها أولئك الناس، من رجال الدين الذين بيدهم أمر حبوس الآلهة.
ومن حق المؤجر، أي المالك إبطال العقد، إذا أخل المستأجر بشرط العقد أو أظهر كسلًا وتباطؤًا أو عدم مبالاة في استغلال الشيء المؤجر[4]. ويعني هذا أن [1] Glaser 862 = Cih 290, 1064, 1572, Halevy 49, Sd 13, Glaser 131, Cih, 99, Grohman, 126, Handbuch, I, S. 124.
2 تاج العروس "3/ 376"، "عبر". [3] Halevy 49, Sd 13, Glaser 131, Cih 99, Grohmann, S. 126. [4] Grohmann, S. 126, Sd 21.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 221