نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 156
الخليط:
ويعرف المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك بـ"الخليط". والخليط الشريك المشارك في الشيوع. وقد حدثت خصومات في موضوع هذه الشركة. وقد بحث فيها الإسلام. جاء في الحديث: "ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". وورد أيضًا: "الشريك أولى من الخليط. والخليط أولى من الجار". وأراد بالشريك المشارك في الشيوع[1]. [1] تاج العروس "5/ 132"، "خلط".
وذلك بالنسبة إلى الملك الدائم الذي لا يمكن انتزاعه من صاحبه؛ لأن الآلهة أمرت به وأقرته. خلاف الملكية المؤقتة، التي تمنح الإنسان حق التصرف بالملك ولكن لأجل وبشروط تعين وتثبت لا يجوز تخطيها والعمل بخلافها. مثل التملك بعقد، أي بشروط وبعبر عن ذلك بـ"شامت" "شمت". ويكون ذلك شراءً، أو بعقد خاص أو بإيجار[1].
ولا نجد في الحجاز أو نجد أو العربية الشرقية ملاكًا مزارعين كبارًا على نحو ما نجده في اليمن أو في بقية العربية الجنوبية، وذلك لصغر مساحة الأرضين المسقاة بالمطر أو بالمياه الأرضية في هذه البلاد. نتيجة شح الأرض وبخلها على الناس بالماء. ولهذا لم يظهر في الحجان أو في نجد أو أرض العروض مزارعون كبار، لهم عدد كبير من الفلاحين والرقيق يستغلونهم في استغلال الأرض. ومع ذلك فإننا لا نجد حتى في اليمن أو في العربية الجنوبية أناسًا أصحاب أرضين واسعة أي من نسميهم اليوم بـ"إقطاعيين" على نحو ما نجده في أرض السواد، أي العراق، حيث كان الإقطاعيون يملكون مساحات واسعة من الأرض، تسقيها الأنهار دون كبير عناء، ويعمل فيها الفلاحون بأجور بخسة ورقيق الأرض والخول فتأتي لأصحابها بالمال والثراء. [1] Grohmann, Arabien, S. 126.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 13 صفحه : 156