responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 11  صفحه : 356
سائر ما يلبس بالرجل لفقره. وذكر أن رسول الله قال: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين" [1]. وقد ذكر "السكري"، أن "الحمس" كانوا "لا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهم ولا يمسون المسد بأقدامهم تعظيمًا لبقعته"[2].
وذكر أن "الحلة" كانوا على العكس منهم. "فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم، ثم استنكروا من ثياب الحمس تنزيهًا للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في ثياب جدد. ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشرونها بأقدامهم"[3].
وكانوا يدخلون جوف الكعبة بنعالهم، لا يتأثمون من ذلك. وذكر أن "الوليد بن المغيرة" كان أول من خلع نعليه لدخول الكعبة، تعظيمًا لها، فخلع الناس نعالهم[4].
وعدة الطواف حول الكعبة عند الجاهليين سبعة أشواط، ولا أستبعد أن يكون هذا العدد ثابتًا بالنسبة إلى الطواف حول البيوت الأخرى أو حول الرجمات والأنصاب والقبور أيضًا. فقد كان الطواف سبعة أشواط مقررًا عند غير العرب أيضًا، وقد ذكر في "التوراة"؛ إذ كان العبرانيون يمارسونه[5]. والعدد سبعة هو من الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القديمة. ولهذا أرى أن غير قريش من العرب كانوا يطوفون هذا الطواف أيضًا حول محجاتهم في ذاك الوقت.
وقد ورد أن من الجاهليين من كان يطوف ويده مربوطة بيد إنسان آخر، بحبل أو بسير، أو بزمام أو منديل، أو خيط أو أي شيء آخر، يفعلونه نذرًا أو حتى لا يفترقا. وقد نُهي عن ذلك في الإسلام. فقد روي أن الرسول رأى أحدهما وقد فعل ذلك، فقطع بيده ذلك الرباط[6].

[1] صحيح مسلم "4/ 2 وما بعدها"، "كتاب الحج"، إرشاد الساري "3/ 313 وما بعدها"، "باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين".
[2] المحبر "180".
[3] المحبر "180 وما بعدها".
[4] ابن رستة، الأعلاق "191".
[5] Shorter Ency, of Islam , p. 585.
[6] صحيح البخاري "2/ 179" إرشاد الساري "3/ 173 وما بعدها"، "باب الكلام في الطواف".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 11  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست