responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 11  صفحه : 350
أي شهر محرم، بينما يرى المفسرون أن رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة[1]. والأصح أنه أي شهر من الأشهر الحرم.
وقد ورد في القرآن الكريم "الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"[2]. وقد قال "الطبري" "اختلف أهل التأويل في قوله: الحج أشهر معلومات. فقال بعضهم: يعني بالأشهر المعلومات: شوالًا وذو القعدة، وعشرًا من ذي الحجة"، "جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. والعمرة يحرم بها في كل شهر"[3]، وذكر أن الله لم يسم أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم[4]، وأن المراد بذلك أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج[5]. وبناء على ذلك، فلا يكون المراد من الآية أن الحج يقع في كل وقت من أوقات هذه الأشهر، وإنما هو في وقت معين، ولكن الإحرام للحج، أي العزم عليه يكون في أي وقت من هذه الأشهر المذكورة، وليس في الأشهر الأخرى. وذكر "المسعودي" أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[6]. ومعنى ما تقدم أن الجاهليين كانوا يتهيئون للحج من دخول شهر شوال، فيصلحون أمورهم، ويحضرون ما يحتاجون إليه من لوازم السفر، فإذا أراد أحدهم تجارة وكسبًا ذهب إلى الأسواق، حتى يهل شهر ذو الحجة، وإن لم يرد تجارة، ذهب في أي وقت يراه مناسبًا له. فبدء موسم الحج إذن والتهيؤ له يكون من شهر شوال.
ويظهر من شعر نسب إلى "عوف بن الأحوص" أنه سمى شهر "ذي الحجة" "شهر بني أمية" إذ يقول:
وإني والذي حجت قريش ... محارمه وما جمعت حراء
وشهر بني أمية والهدايا ... إذا حبست مضرجها الدماء7

[1] Shorter, P. 409.
[2] البقرة، الآية 197.
[3] تفسير الطبري "2/ 105.
[4] القرطبي "الجامع "2/ 405".
[5] تفسير الطبرسي "الجزء الثاني" "ص292 وما بعدها"، تفسير ابن كثير "1/ 235".
[6] مروج "2/ 189"، الكشاف "1/ 245".
[6] مروج "2/ 189"، الكشاف "1/ 254".
7 شرح ديوان لبيد "21".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 11  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست