responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 324
القضاء بعكاظ:
وكانت سوق عكاظ مجتمعًا للتقاضي في الأمور المهمة عند الجاهليين. حتى الشعر كانوا يتقاضون فيه، يعرض شاعر شعره على الحكم، ويعرض شاعر آخر

في الإسلام[1]. والقسامة وقد حكم بها "الوليد بن المغيرة" كذلك[2]، و"تحريم الخمر" وقد حكم بهذا التحريم جملة حكام، منهم: "الوليد بن المغيرة" و"عبد المطلب"، و"المنع من نكاح المحارم"، و"النهي عن قتل الموءودة"، وتحريم الزنا، وأن لا يطوف إنسان بالبيت عريان، وتنسب هذه الأحكام إلى عبد المطلب[3].
وذكر أهل الأخبار أن أول من ورَّث البنات في الجاهلية، فأعطى البنت سهمًا والابن سهمين "ذو المجاسد اليشكري"[4].
وأنا إذ أذكر الأحكام التي حكمها حكام الجاهلية، فاتبعت عندهم، لا أقصد أنها صارت أحكامًا عامة، مشت بين جميع العرب، فكلام مثل هذا، هو كلام مغلوط، لا يمكن أن يقال، على الرغم من التعميم الذي يذكره أهل الأخبار، مثل قولهم: "وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى ويصلبون قاطع الطريق5". وقولهم: "وكانوا يغتسلون من الجنابة"[6]، وأمثال ذلك. فقد عودنا أهل الأخبار على هذا التعميم، الذي أخذوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص. وآية ذلك أنهم يعودون فيناقضون أنفسهم وما قالوه في مواضع أخرى، مما يدل على أنهم نسوا ما قالوه سابقًا، ولم يفطنوا إلى هذا التناقض، ولم يحاولوا نقد الروايات. ولهذا فحكمنا في هذه الأمور، هو أن الأحكام المذكورة هي رأي واجتهاد، قد يتبعه بعض وقد يخالفه بعض آخر، يكون أتباعه في الموضع الذي عاش فيه الحاكم فأحكامهم لهذا أحكام محلية، قد تصير عرفًا، إذا انتزعت من صميم الواقع ومن عقلية المحيط.

[1] المعارف "ص240".
[2] المعارف "ص240"، بلوغ الأرب "1/ 323 وما بعدها"، المحبر "327".
[3] بلوغ الأرب "1/ 323 وما بعدها".
[4] المحبر "324".
5 المحبر "327".
[6] المحبر "319".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست