responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 269
بـ"الخماشة"[1]. و"الخمُاشة" ما ليس له أرش معلوم من الجراحات، أو هو دون الدية، كقطع يد أو أذن أو نحوه. أي: جرح أو ضرب أو نهب، أو نحو ذلك من أنواع الأذى. والخماشات: الجراحات والجنايات. وهي كل ما كان دون القتل والدية[2].
ويقال لما يدفع عن الجراحات "نذرًا". وذكر أن النذر لا يكون إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراح[3].
وقد نص في القوانين العربية الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار التي تلحق بالجسم كذلك، فورد فيها: "ثوب بقبتن"، أي: "ثياب بمقتينات، ويراد بذلك أن يعوض بمال[4]. ويقدر ما يدفع من المال إلى ما نزل به الضرر بحسب شأن الجرح ومقدار الضرر؛ يقدره الحكام وعرّاف القبيلة.
وقد سادت شريعة الجاهليين في معاقبة المجرمين في الجرائم الأخرى التي ليست قتلًا على أساس التعويض وإصلاح الضرر والسجن والخلع والنفي ومعاقبة الفاعل عقابًا يناسب عمله وما صدر منه.
وإذا عجزت عصبة القاتل عن دفع دية القتيل، وقد حملها على أقرباء العصبة, فإن نأوا بها وجب على القبيلة تحملها. ويدخل فيها سيد القبيلة. فالقبيلة وحدة اجتماعية قائمة بذاتها وعليها لذلك تحمل مسئوليات أفرادها. ولهذا توزع الديات على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها.
وتدفع الدية إلى "ولي القتيل" أو إلى أوليائه الشرعيين، أي: الذين لهم حق المطالبة بدم القتيل. وهم وحدهم لهم حق الفصل في موضوع الدم.
ولا تقع جناية العبد على مولاه، وإنما تقع جنايته في رقبته، فلا يعقل سيده عنه، ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء في حالة عدم تمكن سيده من أداء "العقل"، أي: الدية، إنْ قتل العبد شخصًا. وللفقهاء في الإسلام في استيفائها منه خلاف[5].

[1] المعاني الكبير "2/ 1016".
[2] تاج العروس "4/ 308 وما بعدها"، "خمش".
[3] اللسان "5/ 200"، "صادر".
[4] M. Hofner, Zur Interpretation Altsudarabischer Inschriften, Ii, Wzkm, 43, 1936, S. 107. F., Arabien, S. 134
[5] اللسان "11/ 461"، "15/ 137".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست