responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 225
عضلها"[1]. وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام الجاهليين في الإسلام[2].
ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج، أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات زوج إحداهن، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره. ومنها بنفسه. إن شاء نكحها وإن شاء عضلها. فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت[3].
و"الحميم" الذي كان يرث الرجل إذا كان في الجاهلية، هو الصديق والقريب[4]، والقريب المشفق الذي يهتم لأمر حميمه[5]. ولم يذكر العلماء كيف كان يرث الحميم حميمه، هل كان ذلك عن وصية، أو عن عدم وجود قريب نسب، أو أنه حق من حقوق أهل الجاهلية فرضوها بالنسبة إلى الحميم؟
وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجع ما كانت في العدة. لا حدّ في ذلك، فتكون امرأته. ذكر أن رجلًا من الأنصار غضب "على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلّين مني، قالت: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا راجعتك". "وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها، ثم استأنف بها طلاقًا بعد ذلك ليضارها بتركها, حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها، وصنع ذلك مرارًا. فلما علم الله ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثًا. مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان" وذكر "كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثًا، ليس له أمد. يطلق الرجل امرأته مائة، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان ذلك له"[6]. وقد حرم الإسلام هذا الضرر، في الآية: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [7].
والطلاق هو بأيدي الرجال، كما سبق أن ذكرت، بيدهم حلّه وعقده،

[1] سنن أبي داود "2/ 230"، تفسير الطبري "4/ 208 وما بعدها"، المفردات "342"، تفسير المنار "4/ 454"، تاج العروس "8/ 21"، "عضل".
[2] البقرة، الآية 230 وما بعدها، النساء، الآية 19.
[3] تفسير الطبري "4/ 208 وما بعدها".
[4] تفسير ابن كثير "4/ 101"، تفسير الطبري "24/ 76"، روح المعاني "24/ 109".
[5] تاج العروس "8/ 259"، "حمم".
[6] تفسير الطبري "2/ 276 وما بعدها".
[7] البقرة، الرقم 2، الآية 229، الكشاف "1/ 268".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست