نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 10 صفحه : 208
رغبة فيها من إخوته الباقين، على ألا يكون من أبنائها بالطبع، وإنما هم من زوجات أخرى، وقد فرّق الإسلام بين رجال ونساء آبائهم، وهم كثير"[1].
وذكر أن آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} ، نزلت في "كبيشة بنت معن بن عاصم" من الأوس، توفي عنها "أبو قيس بن الأسلت"، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي، فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية في منع ذلك[2]. وحرم هذا الزواج في الإسلام، ومن تزوج امرأة أبيه وهو مسلم قتل وأدخل ماله في بيت المال[3].
وقد كان العبرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك، استمروا على ذلك حتى بعد السبي. كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان[4]. [1] المحبر "326". [2] تفسير الطبري "4/ 208"، الإصابة "4/ 383"، "رقم 920"، أسباب النزول "108 وما بعدها". [3] زاد المعاد، لابن قيم الجوزية "3/ 202"، "فصل في حكمه -صلى الله عليه وسلم- فيمن تزوج امرأة أبيه". [4] Kinship. P.90 نكاح المتعة:
وأشار أهل الأخبار إلى وجود أنواع أخرى من الزواج، الغالب عليها سقوط الصداق والخطبة منها، وهي: نكاح المتعة، وهو نكاح إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا النوع من الزواج معروفًا عند ظهور الإسلام. وقد أشير إليه في القرآن الكريم: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [1]. [1] النساء، الآية 24.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 10 صفحه : 208