responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام نویسنده : الأفغاني، سعيد    جلد : 1  صفحه : 57
يباع ويشترى لهم، ولعلهم إن حضروا البيع رفعوا عن أنفسهم بعض الحيف. فلما كان الإسلام نهى عن جميع هذه المفاسد جملة, فقد جاء في صحيح البخاري[1]: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:
"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبادٍ [2] , ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". وقد فسر ابن عباس قوله: "لا يبع حاضر لباد" بقوله: لا يكن له سمسارا.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه, ويقبضه" قال ابن عمر: "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا "أي: بلا كيل ولا وزن ولا تقدير" فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
ثم شرع لهم السهولة في المعاملة, والتبيين في البيع كما في حديث:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما".
وهناك مبيعات خاصة لأهل الجاهلية حرّمها الإسلام وحرّم

[1] طبع ليدن 34, كتاب البيوع 27.
[2] للحديث زيادة من رواية جابر: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
نام کتاب : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام نویسنده : الأفغاني، سعيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست