ثم استدل لهذا بقوله: (ثم قد دلت السنة
على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، عن عطية القرظي، رضي الله عنه قال:
عرضنا على رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي
سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال
الترمذي: حسن صحيح. وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ، رضي الله عنه، كان قد حكم
فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية)[1]
بل نجد المحدثين يصنفون تلك الرواية
التي ذكرها ابن كثير في الأبواب الفقهية، فقد رواها أبو داود
في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، ورواها الترمذي في الجهاد والسير، باب ما جاء
في النزول على الحكم، ورواها النسائي في الطلاق باب متى يقع الطلاق، ورواها ابن
ماجه في الحدود باب من لا يجب عليه الحد.