نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 318
حدوده مع الذاكرين لله
بحجة أنهم مبتدعة، والمبتدع أحيانا أخطر من الكافر، يقول الشيخ العربي في موقفه من
الأوضاع الطرقية والتي لم تكن تعني سوى الجلوس في الحلقات للاستغفار أو للتهليل أو
للصلاة على رسول الله a أو لقراءة القرآن ونحوها، فالشيخ –كالجمعية جميعا- اعتبروا
هذا من أنكر المنكر، وأن مهمته الإصلاحية لا تتمثل في الرد على من يسب الله، وإنما
في الرد على من يذكر الله، يقول الشيخ العربي في هذا: (من البين لجميع من عرف
الطرائق التي غضت بها الجزائر؛ أنها اشتركت في أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها
منفصلة عن البقية تستحق بها اسم: طريقة فلان. وقد وضعوا طرائقهم كالشرع الموضوع
المتبع، وبنوا هذه الأذكار على أوضاع وهيآت وألحقوا بها أدعية أحدثها من أسس
الطريقة.. ومن الشائع الذائع: أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه
ويسمى بأخذ الورد أو رفع السبحة ويعينون أعدادها وصيغها وأوقاتها وما يرتئونه من
آدابها. ونحن نعرض عملهم هذا ونقيسه بالهدي النبوي وعمل السلف فذلك الدين، وما لم
يعرف في هذه الأيام بعموم أو خصوص فليس من الدين. وما دام ليس من الدين فإنكاره
قربة والاعتراف به بدعة)[1]
بالإضافة إلى هذا، فالشيخ التبسي يمنع المأمومين من رفع
الأيدي للدعاء والإمام يخطب معللا ذلك بأنه انفضاض من حول الإمام وإعراض عن
الإنصات الواجب وتضييع للخطبة وتفويت لحكمتها والغرض منها[2] مع أنه قد ورد في رفع الأيدي عند الدعاء مطلقا الأحاديث
[2] نص فتوى الشيخ العربي
التبسي في هذا هي قوله: (أما رفع الأيدي في تلك الساعة للدعاء، فأما
للمأموم فممنوع، لأنه نوع من الانفضاض حول الإمام، وإعراض عن الإنصات الواجب، وترك
لـه وحده يخطب، وكل ذلك تضييع للخطبة، وتفويت لحكمتها، والغرض منها .. وأما رفع
الإمام يديه للدعاء في خطبة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في جوازه وكراهته، وليس مع
المجيزين غير أقيسة لا معنى لها (نشرت هذه الفتوى في جريدة البصائر، السلسلة
الأولى، السنة الثالثة، عدد 138، الجمعة 04/11/1938م الموافق 11/ رمضان/1357هـ، ص
2، نقلا عن: منارات من شهاب البصائر (آثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي) للدكتور أحمد عيساوي، ص:232)
نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 318