responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 316

الاحتمال الأول أن يكون مسـتعملا للفظه في معناه اللغوي الشـرعي عالما بجريمته قاصدا لسب الدين، فاهما أنه سب الإسلام، أو من جاء به، أو من يعد سبه ردة عن الإسلام. وهذا الشخص كافر داخل في قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] مستهزئ بالله تعالى وآياته وكفره فوق كفر من عبد غير الله، لأنه ممن قال الله فيه: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57]

والاحتمال الثاني أن يكون هذا الساب ناقلا كلامه من معناه اللغوي إلى معنى جديد متعارف عند من كان على شاكلته نقلا ينسخ المعنى اللغوي، وذلك بطرو استعمال جديد عرفي على هذا اللفظ، كما يطرأ العرف على اللغة في كثير من الألفاظ طروا عاما عند الناس كلهم، أو عند فريق منهم.

وبعد أن ميع هذه القضية الخطيرة التي لم يقدم لها بأي مقدمة تبين خطورتها، راح يدافع عن الاحتمال الثاني، فيقول: (.. فإذا تصورنا هذا الاحتمال، أمكن أن نقول: إن هذا الساب للدين قد نقل لفظ الدين من معناه الشرعي اللغوي إلى إهانة من يخاصمه ويتشاجر معه، واستعمل كلامه البشع القبيح في سب الشخص الذي تنازع معه، وذلك هو مراده وذلك ما يفهمه خصمه أيضا، وقد يجيب خصمه أيضا منتقما منه بذلك اللفظ نفسه، مريدا هو كذلك سب خصمه، وكلاهما لا يفهم ولا يريد بسبه إلا خصمه)[1]

ثم استدل لهذا بالعرف، في مسألة قد بت فيها القرآن وبتت فيها السنة، وليس فيها مجال للخلاف، لكنها عند الشيخ العربي مسألة بسيطة وفرعية، بل يمكن أن يقصى فيها القرآن ليستدل لها بالعرف، قال مقررا لوجه الاستدلال بالعرف: (والدليل على هذا العرف، وهذا النقل أن المقام الذي تستعمل فيه هذه الألفاظ هو مقام كفر وردة، وإذا علمنا من مقاصد


[1] المصدر السابق، ص:222.

نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست