responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة والامتداد الرسالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 220

كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله)[1]

وإنما كان الهجر للقرآن الكريم نفسه، ذلك أنه يذكر وصية الأنبياء عليهم السلام، وهو ما يدل على أنه من سنن الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132، 133]

وللأسف؛ فإن الأمة في أجبال كثيرة بدل أن تبحث في الأحاديث الأخرى عن تلك الوصية في مظان أخرى ـ لأنه يستحيل على رسول الله a ألا يذكر ما يريده إلا في لحظات موته ـ بدل ذلك راحت تبرر ما فعله الصحابة الذين حالوا بين رسول الله a والإدلاء بوصيته.

ومن أمثلة ذلك ما قاله المازري عن هذه الحادثة؛ فقد قال: (إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه أي من كلام الرسول a قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه a قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه a كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً..)[2]

وما قاله عجيب جدا، فكيف يقال لأمر رسول الله a أنه لم يكن على سبيل الحتم


[1] رواه الترمذي (2664) وقال: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (12)، والدارمي (586)

[2] كما نقله ابن حجر في الفتح (7/740)

نام کتاب : الإمامة والامتداد الرسالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست