نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 528
بالطهارة في سورة عبس.
وعن علقمة قال: أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له: لو
توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلمان: إنما قال الله تعالى: ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة:78
ـ 79) وهو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة.
وعن علقمة بن قيس: إنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له.
وقد لاحظ المالكية بعض الفقه المقاصدي في هذه المسألة، فأجازوا مس المصحف
للعالم والمتعلم.
ومنها منع الحائض من قراءة القرآن الكريم أو مس المصحف، وهذا يمنع النساء من
حفظ القرآن الكريم، لأن حفظه يتطلب المداومة المستمرة والتعهد، فإذا بقيت المرأة
طيلة فترة حيضها ونفاسها بعيدة عنه، لن تستطيع حفظه ولا الاستمرار على ذلك.
وقد ذهب مالك إلى جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم، اعتبارا لهذه العلة، وقد
تعجب ابن حزم من هذا، فقال:(وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول،
فهو محال، لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراما فلا يبيحه لها طول أمدها، وإن كان
ذلك لها حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها)[1]
إشاعة التلاوة
في كل المحال:
وذلك مما منعت منه كثير من الشروط والتشديدات التي ذهب إليها بعض الفقهاء، بحجة
حرمة القرآن الكريم وطهارته غافلين عن أن حرمة القرآن الكريم ذاتيه، لا تؤثر فيها
المؤثرات، بل القرآن الكريم كالماء الطهور دوره الأساسي هو تطهير غيره والحفاظ على