نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 339
نص الفقهاء
على أنه يجوز للرجل عدم الاستئذان على زوجته إذا كانت في بيته، وليس معها غيرها،
لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جسدها، ولكن مع ذلك يندب له الإيذان بدخوله بنحو
التنحنح، وطرق النعل، ونحو ذلك ؛ لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها
عليها.
وقد روي في
هذا عن جابر أن رسول الله a (نهى أن يَطْرُق الرجل أهله ليلاً-أي أن
ياتيهم ليلاً من سفر أو غيره على غفلة كأنه-، يتخونهم أو يلتمس عثراتهم)[1]
الاستئذان على
المحارم:
اختلف
الفقهاء فيما لو كان في بيته أحد محارمه، كأمه أو أخته أو نحو ذلك، من رجل أو
امرأة، هل يجب الاستئذان أم لا على قولين:
القول الأول:
لا يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان، وهو قول الحنفية والمالكية، ويكون الاستئذان
عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه، بل قال المالكية: من جحد وجوب الاستئذان
يكفر، لأنه مما علم من الدين بالضرورة، قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل
عليهما، ومن الأدلة على ذلك:
2. عن عطاء
بن يسار أن رجلا سأل رسول الله a، فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، فقال:
إنها معي في البيت. فقال رسول الله a:(استأذن عليها)،
فقال الرجل: إني خادمها، فقال رسول الله a:(استأذن
عليها، أتحب أن تراها عريانة؟)، قال: لا، قال: فاستأذن عليها)[2]