responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 183

القول الأول: في ماله ؛ لأنها وجبت بجنايته، أشبهت الجناية على الآدمي. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

القول الثاني: على الولي، وهو قول مالك ؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه، فكان عليه، كنفقة حجه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من أنه لا يكلف الصبي في الحج بأي نفقة، باعتبار حجه لا يغنيه عن حجة الإسلام، زيادة على ما ذكرنا في الترجيح السابق من أنه لا يجب عليه شيء من الفدية على حسب ما ذهب إليه الحنفية.

لزوم القضاء:

اختلف الفقهاء فيما لو وقع الصبي فيما يفسد حجه، هل يجب عليه قضاؤه أم لا على قولين كلاهما مما ذهب إليه الحنابلة:

القول الأول: لا يجب عليه قضاؤه، لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف.

القول الثاني: يجب عليه قضاؤه، لأنه إفساد غير موجب للفدية، فأوجب القضاء.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن الحج ليس واجبا عليه، فهو كحج التطوع، والمتطوع أمير نفسه.

زيادة على ما يؤدي إليه القول بلزوم القضاء من التكاليف الشاقة التي لم يفرضها الشرع، خاصة وأن بناء الحج على التيسير لربطه بالاستطاعة.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست