responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 181

وقد نص الفقهاء هنا على عدم اشتراط إحرام الحامل، وعدم اشتراط إسقاط الفرض عن نفسه، أو عدم إسقاطه، لأن الطواف للمحمول لا للحامل، ولذلك أجازوا أن يطوف راكبا.

واشترطوا فيمن يطوف بالصبي أن ينوي الطواف عن الصبي، فإن لم ينو لم يجزئه ؛ لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره، كما في الإحرام.

نفقة الحج:

اختلف الفقهاء في المال الذي تجب فيه نفقة، هل هو مال الصبي أو مال وليه على قولين:

القول الأول: ما زاد على نفقة الحضر، فيجب في مال الولي ؛ وهو قول القاضي، واختاره أبو الخطاب، ومن الأدلة على ذلك: أنه كلفه ذلك، ولا حاجة به إليه.

القول الثاني: أن النفقة كلها على الصبي، وهو قول ثان للحنابلة، لأن الحج له، فنفقته عليه، ومن الأدلة على ذلك:

1. قياسا له على البالغ.

2. أن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له، ويتمرن عليه، فصار كأجر المعلم والطبيب.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، بناء على الحرص على مال الصبي، خاصة مع اتفاق أكثر الفقهاء على أنه لا يغنيه عن حجة الإسلام، وقد اختار هذا القول ابن ابن قدامة، قال مستدلا لذلك:(فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة. ويحتمل أن لا

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست