نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 161
2. أنه صبي
فلم يجب عليه كالصغير، ولأن الصبي ضعيف العقل والبنية، ولا بد من ضابط يضبط الحد
الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج، فلا يعلم ذلك بنفسه،
والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا تجب به الحدود، وتؤخذ به الجزية من الذمي إذا بلغه،
ويتعلق به أكثر أحكام التكليف، فكذلك الصلاة.
3. أن
التأديب المشروع في حقه للتمرين والتعويد، كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة
وأشباهها، ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل.
القول
الثاني: تجب الصلاة على الصبي قبل بلوغه، وهو قول لبعض الحنابلة[1]؛ ومن الأدلة على ذلك:
1. أن
العقوبة لا تشرع إلا لترك واجب.
2. أن حد
الواجب: ما عوقب على تركه.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو وجوب الصلاة على الصبي قبل البلوغ، مع كون العقوبة مسلطة على
المتولي أمره في حال تقصيره.
ويدل على هذا
ما ورد به النص من ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا، ولا يضرب إلا على واجب.
ويدل عليه من
الناحية المقاصدية أن تهاون الآباء سببه عادة تصورهم أن الصبي قد رفع عنه القلم،
فلا يحاسب على تصرفاته، فلذلك يتركون له حريته في هذا المجال، مع أن حياته جميعا
مرتبطة بالتربية التي يتلقاها في فترة صباه.
شروط صحة صلاة الصبي:
[1] ذكر ابن قدامة أن
الدافع إليه ما روي أن أحمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد،
وقد أول ابن قدامة هذه الرواية على أن أحمد، رحمه الله أمر بذلك على طريق
الاحتياط. المغني: 1/357.
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 161