نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 155
2. أن النبي a قال:(مروهم بالصلاة لسبع)، فدل على أن ذلك حد لأمرهم،
وصحة عباداتهم، فيكون حدا لصحة إسلامهم.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على اختلاف سن التمييز بين الأولاد، فلذلك
تكون العبرة بالتمييز لا بالسن.
وقد قال ابن
قدامة معلقا على كلام أبي أيوب الذي أجاز إسلام ابن ثلاث سنين:(وهذا لا يكاد يعقل
الإسلام، ولا يدري ما يقول، ولا يثبت لقوله حكم، فإن وجد ذلك منه ودلت أحواله
وأقواله على معرفة الإسلام، وعقله إياه، صح منه كغيره)[1]
وقد رأينا في
عصرنا من يحفظ الأجزاء الكثيرة من القرآن الكريم في مثل هذه السن، فلذلك تكون
العبرة بالقدرة على التمييز، خاصة إذا ضممنا ذلك إلى قولنا بأن الأصل فطرية إسلام
الصبي.
التبعية:
وهي السبيل
الثاني من السبل التي اعتبر بها الفقهاء إسلام الصبي، ولها حالتان، هما:
التبعية
للأبوين:
اختلف
الفقهاء في اعتبار إسلام الأبوين أو أحدهما إسلاما للصبي على الأقوال التالية:
القول الأول:
أن إسلام أحد الأبوين إسلام لأولاده الصغار، وهو قول الشافعي وأحمد، ومن الأدلة
على ذلك: