responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 153

القول الثاني: لا يصح إسلامه حتى يبلغ، وهو قول الشافعي وزفر، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله a:(رفع القلم عن ثلاثة) ومن بينها ذكر (الصبي حتى يبلغ)

2. أنه قول تثبت به الأحكام، فلم يصح من الصبي كالهبة.

3. أنه أحد من رفع القلم عنه، فلم يصح إسلامه، كالمجنون، والنائم.

4. أن الصبي لو صح إسلامه إما أن يصح فرضا، وإما أن يصح نفلا ومعلوم أن التنفل بالإسلام محال، والفرضية بخطاب الشرع، والقلم عنه مرفوع.

5. أن صحة الإسلام من الأحكام الضارة، فإنه سبب لحرمان الميراث والنفقة، ووقوع الفرقة بين الزوجين، والصبي ليس من أهل التصرفات الضارة، ولهذا لم يصح طلاقه وعتاقه، ولم يجب عليه الصوم والصلاة، فلا يصح إسلامه.

الترجيح:

من العجيب أن تكون هذه المسألة موضع خلاف، لأن الحق فيها ظاهر، والصبي في أصل فطرته كما ورد في الحديث مسلم، فلذلك لا يزيده إقراره إلا دخولا في زمرة المسلمين.

أما المحاذير التي جعلت الفقهاء يترددون في الحكم بإسلامه، فإنها لا تساوي شيئا أمام الإسلام، فأي غنيمة من الإسلام حتى يقارن بها الخوف على ضياع ميراثه أو وجوب الزكماة في ماله.

وقد رد ابن قدامة على هذه المحاذير المتوهمة، فقال:(فإن قيل: فإن الإسلام يوجب الزكاة عليه في ماله، ونفقة قريبه المسلم، ويحرمه ميراث قريبه الكافر، ويفسخ نكاحه. قلنا: أما الزكاة فإنها نفع ؛ لأنها سبب الزيادة والنماء، وتحصين المال والثواب، وأما الميراث والنفقة، فأمر متوهم، وهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين، وسقوط

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست