نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 98
الزنا، مع أن الله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقا، فلا يجوز سده.
4 ـ أن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها
الحائل: من النفقة، والفطر في الصيام، وترك إقامة الحد عليها، وتأخير القصاص عنها
وصحة استلحاق الحمل، فكان كالولد بعد وضعه.
القول الثالث: إن كانت
المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفي عنه الحمل ذكره أو لم
يذكره، إلا أن يقر به فيلحقه ولا حد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا
التعن، فلو صدقته هي فيما قذفها به، وفي أن الحمل ليس منه حدث، ولا ينتفي عنه ما
ولدت، بل هو لاحق به، فإن لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن
نفسه، وأما ما ولدت فلا ينتفي عنه بعد أصلا، وهو قول ابن حزم، وهو الموضع الوحيد
لنفي الولد عنده[1].
وقد استدل لذلك بقوله a:(الولد للفراش)، قال ابن حزم:(فصح أن كل من ولد على فراشه
ولد فهو ولده إلا حيث نفاه الله تعالى على لسان رسوله a، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس
هو ولده، ولم ينفه a إلا وهي حامل باللعان فقط، فيبقى ما عدا ذلك على لحاق
النسب)
ولهذا الاعتبار قال بأن الزوجة إن صدقته في أن الحمل ليس منه، فإن تصديقها
له لا يلتفت إليه، بناء على تغليب اعتبار النسب، فهو حق متعد، ليس قاصرا على
الأبوين، فلذلك لا حق لهما في نفيه، واستدل لذلك بقوله تعالى:﴿ وَلَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
﴾(الأنعام:164)، قال: (فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي الولد، فيكون
كسبا على غيرهما، وإنما نفى الله تعالى الولد إن كذبته الأم