نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 93
الحديث لم يعمل الشبه في نسبة ابن اللعان لأبيه لسببين:
1 ـ أن الشبه وحده ليس دليلا كافيا، بل هو محتمل، فلذلك لم يلحقه بناء على
هذا الاحتمال الذي قد يتخلف، وإن صدق مع رسول الله a، وهو رسول الله، قد لا يصدق
مع غيره، والرسول a مشرع لأمته، فلذلك لم يبن هذا الحكم على علمه، خشية
الاقتداء به في ذلك.
2 ـ أن رسول الله a أخبر عن هذا بعد حصول اللعان، فلذلك لو أن التحري الدقيق
بالوسائل الحديثة أدت إلى التعرف على نسبة الابن قبل اللعان، صح ذلك، وكان فيه
إثبات نسب قبل اللعان.
زيادة على أن نفي الأب لابنه قد يكون لغلبة شكه، فلذلك إن أزيل هذا الشك بما
ينفيه نفيا جازما لم يستطع أن يتبرأ منه، بل قد يكون ذلك سببا لترك اللعان مطلقا،
وعودة الزوج لزوجته، أو الاكتفاء بتطليقها، وهو من المقاصد الشرعية في اللعان كما
سنرى في محله.
وقد تعرض ابن القيم لهذا التجاذب بين اللعان الذي يقتضي نفي النسب، وبين
الشبه الذي يقتضي إثباته، فقال:(فإن قيل: فالنبـيُّ a قد حكم بعدَ اللعان، ونفى
الولد بأنه إن جاء يُشبِهُ الزوجَ صاحبَ الفراش فهو له، وإن جاء يُشبه الذي رميت
به، فهو له، فما قولُكم في مثل هَذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم
جاء الولدُ يُشبهه، هل تُلحِقُونه به بالشبه عملاً بالقافة، أو تحكمون بانقطاع
نسبه منه عملاً بموجب لعانه؟)[1]
وأجاب بما يبين حقيقة هذا التعارض، وأن كل الاعتبارات فيه ممكنة، فقال جوابا