نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 385
وقد روي في هذا حديث تكلم فيه العلماء، وهو (لا يتم بعد الحلم)[1]
ولكنه مع ذلك قد تجري عليه بعض أحكام اليتامى، خاصة فيما يتعلق
بالتصرفات المالية، لأن الشرع علقها على الرشد بالإضافة إلى البلوغ، قال تعالى:﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ﴾
(النساء:6)
وقد اختلف الفقهاء هنا في تسليم الأموال لليتامى قبل أن يؤنس
رشدهم، وبعد بلوغهم عل الأقوال التالية[2]:
القول الأول: أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، فإذا لم يرشد
بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر، وهو قول جماهير الفقهاء، قال الثعلبي: وهذا
الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس
وعبدالله بن جعفر رضوان الله عليهم، ومن التابعين شريح، وبه قال الفقهاء: مالك
وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال
الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قوله تعالى:﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾
(النساء:6)، قال الشافعي
مبينا ما يستفاد من الآية:(فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى
يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك
سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ، ودل
قول الله تعالى:﴿ فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾
[1] روي من حديث علي ؛ ومن
حديث جابر. فحديث علي: رواه الطبراني في معجمه الصغير، ورواه ابن عدي في الكامل ،
وأعله بحرام، ونقل عن الشافعي، وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام حرام. انظر:
نصب الراية: 3/417.
[2] انظر في المسألة: الجصاص:
2/218، المبدع: 4/67، كشاف القناع: 3/213، المغني: 4/22، حاشية البجيرمي: 2/240،
436، المجموع: 9/180، المبسوط: 24/158، بدائع الصنائع: 5/164، وغيرها.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 385