نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 324
ولا الخيانة، فإنه يقر اللقيط في يديه، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1 ـ أن حكمه
حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام.
2 ـ أن الأصل
في المسلم العدالة ولذلك قال عمر : المسلمون عدول بعضهم على بعض.
وقد اختلف الفقهاء فيما لو أراد مستور الحال السفر بلقيطه على قولين:
القول الأول: لا يقر في يديه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد،
واستدلوا على ذلك بأنه ما دامت لم يتحقق أمانته فإنه لا تؤمن الخيانة منه.
القول الثاني: يقر في يديه، وهو رواية عن أحمد، ومن الأدلة على
ذلك:
1 ـ أنه يقر
في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه، فأشبه العدل.
2 ـ أن
الظاهر الستر والصيانة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أن يحكم لمستور الحال بحكم العدل،
لصعوبة الحكم بالعدالة على أكثر العامة، فلذلك تسري إليه أحكام العدل إلا إذا ظهر
منه ما يناقضها.
الخروج
باللقيط عن بلده:
اتفق الفقهاء على أن من عرفت عدالته وظهرت أمانته، فإن اللقيط
يقر في يده سواء كان ذلك في سفره أوحضره، باعتباره مأمونا عليه، وهذا بشرط أن لا
يكون السفر سفر نقلة، أما إن كان سفر نقلة، فإن حكمه يختلف بحسب البلد الذي ينقل
إليه، وتفصيل ذلك في الأحوال التالية:الحالة الأولى: الانتقال به من الحضر الذي
وجده فيه إلى البادية، وقد نص الفقهاء على
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 324